العربي24
أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، بتاريخ 8 يناير 2025، قراراً يقضي بتأييد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 19 نونبر 2024، والقاضي بعدم متابعة مدير المكتب الإقليمي للماء والكهرباء الصالح للشرب – قطاع الماء – بسيدي قاسم، السيد عبد الإله أوعيسى، من أجل ما نُسب إليه من تهم تتعلق بالتزوير واستعماله والنصب.
تعود فصول الملف إلى شكاية مباشرة تقدم بها صاحب تجزئة بسيدي قاسم، بتاريخ 23 أكتوبر 2023، متهماً مدير المكتب الإقليمي للماء برفض تمكينه من التصميم الهندسي النهائي لتجزئة سكنية بمدينة سيدي قاسم، وهو ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد المكتب المذكور.
المشتكي اعتبر أن الوثيقة محل النزاع عرفت عملية تزوير واستعمال غير مشروع، مطالباً بمتابعة المسؤول المذكور بتهم ثقيلة وفق الفصول 351 و360 و361 و540 من القانون الجنائي.
قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم استمع إلى المتهم وعدد من الشهود، وأمر بإنجاز خبرة تقنية لدى معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي بالرباط. نتائج الخبرة خلصت إلى أن الوثيقة موضوع الشكاية لم يثبت أنها تعرضت للكشط أو الحذف أو التغيير، وأن وجود نسخ غير موقعة من الوكالة الحضرية أمر عادي ويحدث في ملفات مماثلة، لكون الوكالة لا توقّع سوى ثلاث نسخ رسمية.
كما أقر الشهود، وهم مسؤولون إداريون عن دراسة الملفات التقنية للتجزئات، أن ما ورد في ملف المشتكي ينسجم مع الأعراف الإدارية السابقة قبل إحداث الشباك الوحيد، حيث لم تكن التواريخ أو التوقيعات موحدة بين مختلف الإدارات.
بناء على هذه المعطيات، أصدر قاضي التحقيق أمراً بعدم متابعة عبد الإله أوعيسى لغياب الأدلة الكافية.
ورغم استئناف النيابة العامة والمطالب بالحق المدني للقرار، اعتبرت غرفة الاستئناف أن التحقيقات لم تثبت أي دليل مادي يدعم اتهامات التزوير أو النصب. وعليه، تم تأييد قرار قاضي التحقيق، مع تحميل الطرف المدني صائر الاستئناف والباقي على الخزينة العامة.
بهذا القرار، أسدل القضاء الستار على واحد من الملفات التي أثارت جدلاً محلياً بسيدي قاسم، ليؤكد مجدداً على مبدأ قرينة البراءة وضرورة قيام المتابعة على حجج وأدلة دامغة، بعيداً عن أي تخمينات أو شكايات لا تؤيدها الخبرة التقنية والشهادة الموضوعية.